يُقيَّد نظر محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف المرفوع من النيابة، فلا يجوز لها إلغاء أو تعديل فقرة غير مطعون بها، ولا يجوز أن يترتب على استئناف النيابة إضرارٌ بالمحكوم عليه بفرض عقوبة أشدّ مكان عقوبة استقرت له.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إذا اقتصر استئناف النيابة على فقرة عدم المسؤولية من جرم ثان فليس لمحكمة الاستئناف التعرض للجرم الأول. حيث أن النيابة العامة لم تستأنف سوى فقرة عدم المسؤولية من جرم ثان أسند للمدعى عليه فليس لمحكمة الاستئناف أن تفسخ الفقرة الثانية المتعلقة بالغرامة وتقضي بفرض عقوبة الحبس بهذه الفقرة بدلاً عن الغرامة التي أصبحت حقاً مكتسباً للمدعى عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه.