الإقرار الموصوف لا يتجزأ إذا اتصل ببيان سبب القبض أو الغاية منه، لأن تجزئته تُفقده معناه المقصود وتُغيّر حقيقته القانونية.
ان الإقرار بقبض مبلغ من شخص تسديدا لذمة أخيه هو إقرار موصوف لا يتجزأ