• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بقبض مبلغ تسديداً لذمة الغير يُعد إقراراً موصوفاً غير قابل للتجزئة

الإقرار الموصوف لا يتجزأ إذا اتصل ببيان سبب القبض أو الغاية منه، لأن تجزئته تُفقده معناه المقصود وتُغيّر حقيقته القانونية.

نص الاجتهاد

ان الإقرار بقبض مبلغ من شخص تسديدا لذمة أخيه هو إقرار موصوف لا يتجزأ