• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مسؤولية الناقل البحري في النقل بسند إيجار السفينة إلا عن هلاك البضاعة أثناء بقائها في عهدته

إذا كان نقل البضاعة قد تم بموجب سند إيجار سفينة، فإن أحكام مسؤولية الناقل البحري عن كل ما يلحق البضاعة لا تُطبَّق، ولا يسأل المؤجر إلا عن هلاك البضاعة الذي يقع خلال مدة بقائها في عهدته.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الناقل البحري المنصوص عنها فيتجارة بحرية عن كل ما يلحق البضاعة لاتشمل النقل الحاصل بموجب سند ايجار السفينة الا من الهلاك اللاحق بالبضاعة خلال مدة بقائها في عهدة المؤجر .