لا تُطبَّق أحكام المسؤولية الخاصة بتسليم وثائق الشحن على من استأجر السفينة لنقل بضاعته، لأن هذا الالتزام يرد على الناقل لا على المستأجر الذي يتولى الشحن لنفسه.
إذا استأجر صاحب البضاعة سفينة لنقل بضاعته، لا يجوز تطبيق المادة 210 التي لا تطبق الا على الناقل بتسليم وثائق الشحن، بقاء الأكياس مدة طويله على الرصيف قبل استلامها من صاحبها قرينة مبدئية لصالح الناقل .