• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انطباق أحكام تسليم وثائق الشحن على من يستأجر السفينة لنقل بضاعته واعتبار بقاء البضاعة مدة طويلة على الرصيف قرينة لصالح الناقل

لا تُطبَّق أحكام المسؤولية الخاصة بتسليم وثائق الشحن على من استأجر السفينة لنقل بضاعته، لأن هذا الالتزام يرد على الناقل لا على المستأجر الذي يتولى الشحن لنفسه.

نص الاجتهاد

إذا استأجر صاحب البضاعة سفينة لنقل بضاعته، لا يجوز تطبيق المادة 210 التي لا تطبق الا على الناقل بتسليم وثائق الشحن، بقاء الأكياس مدة طويله على الرصيف قبل استلامها من صاحبها قرينة مبدئية لصالح الناقل .