• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة القطعية على المزاود الأخير لا تكسبه صفة المالك ولا تخوله طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري

لا يترتب على الإحالة القطعية للمزاود الأخير انتقالٌ كاملٌ للملكية يتيح له طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

الإحالة القطعية على المزاود الأخير لا تجعله مالكا قادرا على طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري .