لا يترتب على الإحالة القطعية للمزاود الأخير انتقالٌ كاملٌ للملكية يتيح له طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري.
الإحالة القطعية على المزاود الأخير لا تجعله مالكا قادرا على طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري .