إذا كانت الزوجة محترفة تشتغل نهاراً في مصالحها ثم تعود ليلاً إلى زوجها، فلا نفقة لها عن مدة احترافها.
المرأة المحترفة التي تشتغل نهاراً في مصالحها وتحضر ليلاً عند الزوج لا تستحق النفقة. المناقشة: لما كان الطرفان متفقين على أن المدعية معلمة ابتدائية في مدارس الحكومة.وكانت المرأة المحترفة التي تشتغل نهاراً في مصالحها وتحضر ليلاً عند الزوج لا تستحق النفقة، كما جاء في الفقرة الاخيرة للمادة 156 من كتاب الاحوال الشخصية لعلي حيدر. كان تقدير النفقة لها عن مدة احترافها مخالفة للقانون.