الأثر القانوني لنزع الملكية بالإحالة القطعية لا يكتمل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ولا يكفي مجرد صدور قرار الإحالة أو جواب إداري يذكر الإحالة دون التثبت من قيد العقار باسم المالك الجديد.
لا يكون لنزع الملكية بنتيجة الإحالة القطعية من اثر ثانوني الا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري المناقشة: حيث أن الطاعن في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن نسب للحكم الخطأ في تفسير القانون فيما ذهب إليه من رد حيازة العقار المنازع فيه للمدعي قبل أن يتأكد من تسجيله باسم المدعي المذكور في السجل العقاري. وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد في رد حيازة العقار للمدعي المطعون ضده جواب مدير التنفيذ المتضمن أن العقار قد أحيل إلى اسم المدعيتين وتقرر تسجيله باسمهما. وحيث أن مجرد إحالة العقار للمزاود الأخير إحالة قطعية لا يجعله مالكاً لهذا العقار قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار بتسجيله في السجل العقاري باسمه تطبيقاً لحكم المادة 825 من القانون المدني التي لا تجعل لحكم نزع الملكية أثراً قانونياً إلا بعد تسجيله في السجل العقاري. فإن اعتماد الحكم لهذا الجواب لاستثبات حصول التسجيل يشوبه القصور ومخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض. وحيث أن الحق باسترداد حيازة العقار لا يعود إلا لمن كان العقار مسجلاً باسمه أو لمن سبق له وضع اليد على العقار وانتزع منه بصورة غير مشروعة. وكان المزايد الأخير الذي لم يسجل العقار باسمه لا تتوافر له إحدى هاتين الحالتين مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من سبل تسجيل العقار باسم المدعيتين ثم تقضي بعد ذلك بما يتراءى لها. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.