يشترط لاكتساب الملكية بالحيازة أن تكون الحيازة هادئة ظاهرة علنية وغير مشوبة بالإكراه أو الخفاء أو اللبس أو المعارضة؛ فإذا قامت على عيب من هذه العيوب، فلا تبدأ آثارها إلا من تاريخ زواله. والتسامح من صاحب القيد لا يكفي لإنشاء ملكية أو تسجيل.
لكي تكون الحيازة مكسبة لحق الملكية فإنه يتعين أن تكون واضحة وعلنية وخالية من أية معارضة, فإذا اقترنت بالإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، بمقتضى المادة 907 مدنيان التصرف على سبيل التسامح من صاحب القيد لا ينشىء حقاً بالملكية والتسجيل