مسؤولية المسؤول بالمال عن أفعال السائق تظل في حدود التعويض المدني ما لم يثبت اشتراكه أو مسؤوليته الجزائية المباشرة عن الجرم.
مسؤولية مالك السيارة لا تتعدى المسؤولية المدنية في حال ارتكاب السائق لديه جريمة . المناقشة: أن مسؤولية المدعى عليه المسؤول بالمال لاتتعدى المسؤولية المدنية في حالة ثبوت ارتكاب الجرم من قبل السائق ولا يجوز أن يقضي عليه بعقوبة الغرامة لعدم اشتراكه مع السائق بارتكاب الجرم .