الطعن أو الاستئناف في قرار قاضي التحقيق لا يعلّق ولا يمنع اتخاذ التدابير التحقيقية المستعجلة والضرورية لكشف الحقيقة.
لا يمنع استئناف قرار قاضي التحقيق من اتخاذ التدابير التحقيقية المستعجلة والضرورية لكشف الحقيقة. قرار محكمة النقض السورية رقم 318 أساس 433 تاريخ 6/4/1966.