اليمين الحاسمة لا تكون منتجة لآثارها القانونية إلا إذا وُجِّهت على وجه الجزم من غير تحفظ؛ أما إذا اقترنت بتحفظ يفيد استعداد موجهها لتقديم بينات أخرى فإنها لا تُعدّ تنازلاً عن باقي البينات ولا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة.
ان توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات فلا تعتبر كذلك تلك الموجهة مع التحفظ مما يفيد استعداد موجهها لتقديم بينات أخرى .