منازعة المستأجر في مقدار الأجرة لا توقف التزامه بدفع القدر الذي يقرّ باستحقاقه قبل انتهاء مهلة الوفاء، ولا تجيز له تعليق السداد على مقاصةٍ بمبالغ يدّعيها في ذمة المؤجر قبل انقضاء المهلة؛ وإلا جاز الحكم بالتخلية.
على المستأجر ان يدفع ما يعتقده مستحقا في ذمته قبل انقضاء مدة البطاقة، وإلا يجري التقاضي بمبالغ غير ثابتة في ذمة المؤجر . المناقشة: بما أنه كان الطاعن ينازع في مقدار الأجرة العقدية إلا أن ذلك لا يحله من دفع ما يعتقد أنه مستحق في ذمته قبل انقضاء مهلة الوفاء التي سرت في حقه ثاني يوم إعلان بطاقة المطالبة إليه. ولا يجوز أن يطلب مقاصة الأجرة المطلوبة في الفروقات التي على المؤجر منازع فيها قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة. وبما أن تخلفه عن الوفاء بأجرة عام 1964 بالقدر الذي يدعي أنه مستحق يؤدي إلى التخلية. فالحكم الذي سار على هذا النهج يبدو أنه سديد ويتعين رفض الطعن.