• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرئ حجز الأجرة تحت يد المستأجر ذمته من الوفاء بالأجرة الثابتة ما لم يثبت الحجز قبل انتهاء مهلة الإنذار

إذا وُجِّه إلى المستأجر إنذار صحيح بدفع أجرة مستحقة، فلا يجوز له التذرع بحجز احتياطي وقع على الأجرة تحت يده ليمتنع عن الوفاء، ما لم يكن حجزه قد ثُبّت بحكم قبل انتهاء مهلة الإنذار؛ لأن المقاصة لا تقع بين دين ثابت ومطلوب غير ثابت.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر الذي انذره المؤجر بالبطاقة لدفع أجرة مستحقة ان يمتنع عن الوفاء ولو كان استصدر قرارا بحجز الأجور تحت يده احتياطا تسديدا لدين ما لم يصدر قرار تثبيت الحجز قبل انتهاء مدة البطاقة اذ لا تقاص بين مطلوب لم يثبت بعد وأجرة ثابتة المناقشة: بما أن الرجوع إلى مضمون الحكم المطعون فيه يتضح أن القاضي رد الجهة الطاعنة من دعوى الإخلاء والأجرة تأسيساً على أن المستأجر المطعون ضدها حجزت على الأجرة تحت يد نفسها. وإن هذا الحجز إنما يمنع من إلزامها بالوفاء كما يمنع من مجازاتها بالإخلاء الذي ترتب على عدم الوفاء بالأجرة ضمن المهلة القانونية. وبما أن هذا الذي قضى به الحكم يبدو غير صحيح في القانون ذلك أنه إذا ثبت أن الأجرة التي تطلبها الجهة الطاعنة في بطاقة المطالبة هي واجبة الأداء ضمن المهلة القانونية التي سرت اعتباراً من ثاني يوم إعلان بطاقة المطالبة إلى المستأجرة المطعون ضدها فإنها تكون غير قابلة للمقاصة في دين غير ثابت على الجهة الطاعنة. وعلى ذلك فالحجز الذي أوقعته المطعون ضدها على الأجرة تحت يد نفسها لا يحلها من الوفاء بهذه الأجرة ضمن المهلة القانونية متى كانت ثابتة في ذمتها ولم يصدر حكم بتثبيت الحجز الواقع عليها قبل انقضاء المهلة المذكورة. كما لا يمنع القاضي من رؤية النزاع الدائر على ترتب الأجرة كما يستفاد من أقوال السنهوري في الوسيط فقرة 536 هامش 3 فالحكم يبدو على هذا الأساس أنه جانب الصواب ويتعين نقضه.