• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل الموظف المستأجر من محل المأجور يسقط عنه وعن أسرته حماية التخلية ولو بقيت أسرته في المأجور

إذا نُقل الموظف المستأجر من محلّ العمل أو المكان الذي يرتبط به المأجور، انتفت عنه الصفة التي تمنحه الحماية من التخلية، وامتد أثر ذلك إلى أسرته ولو ظلت مقيمة في المأجور.

نص الاجتهاد

ان نقل الموظف المستأجر من المكان الكائن فيه المأجور يفقده واسرته الحماية من التخلية ولو ترك اسرته في المأجور .