إذا نُقل الموظف المستأجر من محلّ العمل أو المكان الذي يرتبط به المأجور، انتفت عنه الصفة التي تمنحه الحماية من التخلية، وامتد أثر ذلك إلى أسرته ولو ظلت مقيمة في المأجور.
ان نقل الموظف المستأجر من المكان الكائن فيه المأجور يفقده واسرته الحماية من التخلية ولو ترك اسرته في المأجور .