• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الأولوية بالرجوع من الحقوق الدورية المتجددة يتقيد بالتقادم الخمسي

الحقوق الدورية المتجددة يخضع حق الأولوية بالرجوع فيها للتقادم الخمسي، فلا تُسمع المطالبة بما جاوز خمس سنوات.

نص الاجتهاد

حق الأولوية بالرجوع من الحقوق الدورية المتجددة المتقادمة بخمس سنوات .