الحقوق الدورية المتجددة يخضع حق الأولوية بالرجوع فيها للتقادم الخمسي، فلا تُسمع المطالبة بما جاوز خمس سنوات.
حق الأولوية بالرجوع من الحقوق الدورية المتجددة المتقادمة بخمس سنوات .