• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج برد زوجته إلى عصمته في أثناء العدة يكفي لإثبات الرجعة والحكم بها

إقرار الزوج بالرجعة الصادر خلال العدة يُعتدّ به كدليلٍ كافٍ على ثبوت الرجعة، ويُبنى عليه الحكم بها ما دامت العدة لم تنقضِ عند صدوره.

نص الاجتهاد

إقرار الزوج بارجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لاثباتها. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه تضمن أن الطلاق حدث بتاريخ 4/5/1965 وكان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن قدم للقاضي لائحة مؤرخة في 27/9/1965 تتضمن اقراره بارجاع زوجته المطعون ضدها لعصمته.وكان هذا الاقرار قد صدر قبل تاريخ الولادة الواقع في 5/12/1965 وكانت عدة المدعية بتاريخ الاقرار بالرجعة لم تنقض بعد، ذلك أنها قد كانت حاملاً يوم الاقرار ووضعت حملها في 5/12/1965 وهذا الاقرار كاف لإثبات الرجعة والحكم بها.كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.