سلطة الحكم المرجّح محصورة في المفاضلة بين رأيي الحكمين القائمين وتبنّي أحدهما، ولا تمتد إلى استحداث حلٍّ قضائي جديد خارج نطاق ما عُرض عليه.
الحكم المرجح لا يملك انشاء حكم جديد بل عليه أن يرجح رأي أحد الحكمين المناقشة: لما كان الحكم المرجح لا يملك انشاء حكم جديد لم يدل به احد الحكمين وانما عليه أن يرجح رأي أحد الحكمين ويتبناه ليكون حكما مقبولا ولما كان الحكم المرجح في هذه القضية قد جاء بحكم يختلف عما ادلى به الحكمان . لذلك كان على المحكمة أن تلجأ الى تعيين هيئة تحكيمية جديدة وتهدر هذا التحكيم ، ولما لم تفعل ، كان حكمها مخالفا للاصول.