اختصاص المصالحة في المخالفات الجمركية المرتبطة برسومٍ معرضةٍ للضياع إذا جاوزت 6000 ليرة سورية ينعقد لوزير المالية، ولا يملك المدير العام للجمارك إبرامها استقلالاً إلا في الحدود التي يجيزها النص.
إن المدير العام للجمارك لا يملك حق المصالحة في الحالات التي تكون فيها الرسوم المعرضة للضياع زائدة عن 6000 ل.س وإنما يعود أمر الصلح فيها لوزير المالية بناء على اقتراح المدير العام