• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعویض طارىء العمل عن التعويض عن الجريمة المناقشة: أن الذي يقبضه العامل من مؤسسبة التأمينات الاجتماعية ناشیء عن سبب تعاقدي مستقل ولا ارتباط

استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل من جهة التأمينات الاجتماعية لا يمنع مطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الفعل الجرمي، لأن لكلٍّ منهما أساساً وسبباً قانونيين مستقلين.

نص الاجتهاد

تعویض طارىء العمل عن التعويض عن الجريمة المناقشة: أن الذي يقبضه العامل من مؤسسبة التأمينات الاجتماعية ناشیء عن سبب تعاقدي مستقل ولا ارتباط بينه وبين تغویضه "ما أوقعه به الجابي من أضرار وآلام جسدية ومعنوية