استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل من جهة التأمينات الاجتماعية لا يمنع مطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الفعل الجرمي، لأن لكلٍّ منهما أساساً وسبباً قانونيين مستقلين.
تعویض طارىء العمل عن التعويض عن الجريمة المناقشة: أن الذي يقبضه العامل من مؤسسبة التأمينات الاجتماعية ناشیء عن سبب تعاقدي مستقل ولا ارتباط بينه وبين تغویضه "ما أوقعه به الجابي من أضرار وآلام جسدية ومعنوية