• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالغرامة على عدة أشخاص بوجه التضامن

الغرامة الجزائية لا تُقضى بها على عدة أشخاص بالتضامن، لأن العقوبة لا تتعدى شخص مرتكبها ولا تنوب فيها ذمة عن ذمة.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالغرامة على عدة أشخاص بوجه التضامن المناقشة: حيث انه لا نيابة في العقوبات فلا يجوز الحكم بالغرامة على عدة أشخاص بوجه التضامن