الغرامة الجزائية لا تُقضى بها على عدة أشخاص بالتضامن، لأن العقوبة لا تتعدى شخص مرتكبها ولا تنوب فيها ذمة عن ذمة.
لا يحكم بالغرامة على عدة أشخاص بوجه التضامن المناقشة: حيث انه لا نيابة في العقوبات فلا يجوز الحكم بالغرامة على عدة أشخاص بوجه التضامن