استحقاق نفقة الزوجة مشروط بثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها أو تقصيره في الإنفاق، ولا مجال للحكم بالنفقة مع عدم ثبوت هذا الشرط.
لا يلزم الزوج بالنفقة الا في حال عدم الانفاق أو التقصير المناقشة: لما كانت المادة 71 أطوال اشترطت الإلزام الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ثبوت تقصيره عن الانفاق وامتناعه عنه . وكانت المدعية لم تثبت ذلك . كان الحكم بالنفقة سابقا اوانه