تقديم الخصم للمحلّ محلّ الخبرة لا يعيب الإجراء، ولا يُشترط لصحة الخبرة في الأصل مناداة الخصوم لحضورها ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.
ليس ما يمنع المدعى عليه من تقديم واسطة النقل الى الخبراء ، كما ان القانون لم يشترط المناداة على الخصوم لحضور الخبرة