• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه تقديم واسطة النقل إلى الخبراء ولا يوجب القانون المناداة على الخصوم لحضور الخبرة

تقديم الخصم للمحلّ محلّ الخبرة لا يعيب الإجراء، ولا يُشترط لصحة الخبرة في الأصل مناداة الخصوم لحضورها ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع المدعى عليه من تقديم واسطة النقل الى الخبراء ، كما ان القانون لم يشترط المناداة على الخصوم لحضور الخبرة