اتفاق المستأجر مع المؤجر على استثمار المأجور أو إدارة منشأته لا يُفسَّر بذاته على أنه إقالة لعقد الإيجار، بل يُعدّ عقداً مستقلاً موازياً لعقد الإيجار، ويظل كل عقد منتجاً لآثاره ضمن نطاقه.
يجوز للمستأجر ان يعهد للمؤجر باستثمار المأجور ومنشأته، ولا يعني هذا اقالة للعقد وإنما يبقى كل من العقدين نافذا في مجاله . المناقشة: يجوز للمستأجر بعقد ايجار ان يعهد الى المؤجر بادارة المتجر، فينشأ عن ذلك عقدان مستقلان، عقد الايجار الذى يمكن المستأجر من اقامة متجره في العين المؤجرة، وعقد استثمار يمكن المؤجر بإدارة هذا المتجر لحساب المستأجر، وبالتالي لا يجوز اعتبار عقد الاستثمار في هذه الحالة كانه اقالة لعقد الايجار، كما لا يجوز الاستدلال بعقد في مجاله الاستثمار على صورية عقد الايجار، اذ ان كلا منهما يبقى نافذا