الإنابة المهنية للمحامي لا تشمل ابتداءً حق تقديم الطعون، وإنما تنحصر في الحضور والمرافعة، والطعن لا ينعقد صحيحاً من المحامي المناب إلا بتفويضٍ يجيز هذا الإجراء صراحةً.
ان انابة المحامي لاتتعدى الحضور والمرافعة فلا يسوغ للمحامي المناب ان يقدم طعنا بالنقض .