• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت النية محل شك أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها وجب اقامة الدليل الكافي على وجودها

القصد الجرمي الخاص في جريمة السرقة عنصرٌ مستقلّ يجب إثباته بدليل كافٍ كلما ثار الشك في وجوده أو نازع به الخصم؛ فإذا انتفى قصد الاختلاس بنية التملك فلا تتوافر السرقة، ولو وُجدت واقعة أخذ المال.

نص الاجتهاد

إذا كانت النية محل شك أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها وجب اقامة الدليل الكافي على وجودها المناقشة: إن النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لا بد من التحث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الأدلة الكافية على وجودها. وكان أخذ المدعى عليه أموال مدينه استيفاء لما له في ذمة مدينه وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير أن استيفاء الحق بالذات هو في واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم الجنح.