• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة

لا تقوم جريمة السرقة ما لم يثبت قصد التملك بنيةٍ جرميّةٍ واضحة ومعللة بالأدلة، ولا يكفي مجرد الاستيلاء المادي إذا كان الفعل موجهاً إلى اقتضاء دين أو الوفاء بحقه في الذمة. وعند الشك في هذا القصد أو إنكاره من المتهم، يتعين على جهة الحكم أن تُقيم الدليل المستقل على توافره.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب إثباتها وإقامة الأدلة الكافية على وجودها المناقشة: إن النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب إثباتها وإقامة الأدلة الكافية على وجودها.وكان أخذ المدعى أموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الأموال إضراراً بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وإبراء ذمة مدينه وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير أن استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.