• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شرائط التكرار أن ترتكب الجريمة الثانية بعد صدور حكم مبرم في الجريمة الأولى

من شرائط التكرار أن ترتكب الجريمة الثانية بعد صدور حكم مبرم في الجريمة الأولى

نص الاجتهاد

من شرائط التكرار أن ترتكب الجريمة الثانية بعد صدور حكم مبرم في الجريمة الأولى المناقشة: أن الغاية من العقوبة هي المحافظة على المجتمع وتأمين راحته و اصلاح افراده وقد تبين أن كثيرا من المجرمين لاتزجرهم عقوبة واحدة عن العودة الى الاجرام فيكررون اعمالهم عدة مرات مما يستدعي أخذهم بالشدة حتى يكون ذلك رادعا لهم عن التمادي في انحرافهم ولكن قاعدة التكرار الاتنطبق الا اذا اقدم الفاعل على جريمته الثانية التي اعتبر فيها مكررا بعد أن يحكم عليه حكما مبرما بالعقوبة السابقة، فاذا كانت الجريمة واقعة قبل الحكم المتخذ اساسا للتكرار فلا تكرار في هذه الجرائم وكان ظاهرا من وقائع الدعوى أن السرقات المقضي فيها بالقرار المطعون فيه قد ارتكب في سني 1960 و 1963 و1964 وان الحكم المتخذ اساسا للتكرار صدر في عام 1965 مما يجعله غير صالح لهذا الاعتبار