• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستماع إلى زوجة المدعي بوصفها شاهدة في الأصول الجزائية

يجوز في الأصول الجزائية الاستماع إلى زوجة المدعي كشاهدة، ولا تُعدّ صلة الزوجية بذاتها مانعاً من سماعها ما لم يوجد نص خاص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ ليس في الأصول الجزائية ما يمنع من الاستماع الى زوجة المدعي كشاهدة.