يجوز في الأصول الجزائية الاستماع إلى زوجة المدعي كشاهدة، ولا تُعدّ صلة الزوجية بذاتها مانعاً من سماعها ما لم يوجد نص خاص يمنع ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ ليس في الأصول الجزائية ما يمنع من الاستماع الى زوجة المدعي كشاهدة.