• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية الناقل عن فقد الطرد في حدود ألف ليرة سورية عند خلو وثيقة الشحن من بيان قيمته

عدم تضمين وثيقة الشحن تقدير قيمة الطرد يقيّد مسؤولية الناقل عن فقده بحدٍّ أقصى مقداره 1000 ليرة سورية، فلا تُجاوز هذه القيمة عند المطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

اذا لم تتضمن وثيقة الشحن تقدير قيمة الطرد فإن مسؤولية الناقل عن فقده لايجب ان تتجاوز 1000 ل.س