عدم تضمين وثيقة الشحن تقدير قيمة الطرد يقيّد مسؤولية الناقل عن فقده بحدٍّ أقصى مقداره 1000 ليرة سورية، فلا تُجاوز هذه القيمة عند المطالبة بالتعويض.
اذا لم تتضمن وثيقة الشحن تقدير قيمة الطرد فإن مسؤولية الناقل عن فقده لايجب ان تتجاوز 1000 ل.س