• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعود ولاية إدارة الوقف الذري المشترك بعد انتهاء ولاية المتولين إلى أن يعين حارس قضائي

إذا انتهت ولاية المتولين على الوقف الذري المشترك، فإن إدارة الوقف تعود إلى الجهة المختصة بإدارته مؤقتاً إلى حين تعيين حارس قضائي من المحكمة.

نص الاجتهاد

بعد انهاء ولاية المتولين على الأوقاف الذرية المشتركة تعود الولاية الى إدارة الوقف الى ان يعين حارس قضائي