إذا انتهت ولاية المتولين على الوقف الذري المشترك، فإن إدارة الوقف تعود إلى الجهة المختصة بإدارته مؤقتاً إلى حين تعيين حارس قضائي من المحكمة.
بعد انهاء ولاية المتولين على الأوقاف الذرية المشتركة تعود الولاية الى إدارة الوقف الى ان يعين حارس قضائي