• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُدعيَت القسمة الرضائية في دعوى إزالة الشيوع وجب وقف السير فيها إلى حين الفصل في تثبيت القسمة

عند التمسك بوجود قسمة رضائية بين الشركاء في دعوى إزالة الشيوع، يتعين على المحكمة وقف الدعوى تعليقاً ريثما يُفصل في موضوع تثبيت القسمة، لأن نتيجة ذلك تؤثر مباشرة في قيام سبب إزالة الشيوع.

نص الاجتهاد

عند الادعاء بالقسمة الرضائية في دعوى إزالة الشيوع، توقف الدعوى حتى يفصل في موضوع تثبيت القسمة .