عند التمسك بوجود قسمة رضائية بين الشركاء في دعوى إزالة الشيوع، يتعين على المحكمة وقف الدعوى تعليقاً ريثما يُفصل في موضوع تثبيت القسمة، لأن نتيجة ذلك تؤثر مباشرة في قيام سبب إزالة الشيوع.
عند الادعاء بالقسمة الرضائية في دعوى إزالة الشيوع، توقف الدعوى حتى يفصل في موضوع تثبيت القسمة .