إذا تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة بعد إنذاره من وكيل المؤجر قبل انتقال ملكية العين المؤجرة إلى خلفٍ خاص، فإن هذا الإنذار يبقى منتجاً لأثره في طلب الإخلاء، متى انصبّت الأجرة على مددٍ تشمل ما قبل الانتقال وما بعده، لأن الإنذار يُفترض أنه صدر لمصلحة المالك القديم وخلفائه.
ان تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة رغم انذاره من قبل وكيل المؤجر قبل انتقال ملكية العين المؤجرة منه الى خلفه الخاص يستتبع الاخلاء بطلبه أو بطلب خلفه ما دام أن قسما من الاجرة يتعلق بمدة واقعة قبل الانتقال وان قسما منها يتعلق بمدة واقعة بعد هذا الانتقال دلك لأنه يفترض في هذه ان المالك القديم حين وجه الانذار كان يتصرف لنفسه ولمصلحة خلفائه في الملكية