إذا وقع قدح متبادل بين الأطراف، فإن الحكم بالإعفاء من العقاب جوازي يترك لتقدير القاضي بمقتضى النص الخاص، ولا يترتب حكماً بمجرد حصول التبادل.
الإعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل متروك للقاضي بصراحة النص في المادة 571 من قانون العقوبات