• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل متروك للقاضي بصراحة النص في المادة 571 من قانون العقوبات

إذا وقع قدح متبادل بين الأطراف، فإن الحكم بالإعفاء من العقاب جوازي يترك لتقدير القاضي بمقتضى النص الخاص، ولا يترتب حكماً بمجرد حصول التبادل.

نص الاجتهاد

الإعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل متروك للقاضي بصراحة النص في المادة 571 من قانون العقوبات