• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ابن الزوج ليس كالولد ولا تعد قرابته من الموانع الأدبية

لا تُعتبر قرابة ابن الزوج من الموانع الأدبية المحكمة، ولا تُساوى قرابته بقرابة الولد من حيث قيام المانع القانوني أو الأدبي.

نص الاجتهاد

ابن الزوج ليس كالولد ولا تعتبر قرابته من الموانع الأدبية