لا تُعتبر قرابة ابن الزوج من الموانع الأدبية المحكمة، ولا تُساوى قرابته بقرابة الولد من حيث قيام المانع القانوني أو الأدبي.
ابن الزوج ليس كالولد ولا تعتبر قرابته من الموانع الأدبية