لا تُحكم التخلية على ورثة المستأجر بسبب التأخير في دفع الأجرة إلا إذا وُجِّه الإنذار إلى جميعهم وقصّروا جميعاً في السداد، حتى لو جاز مطالبة أحدهم بكامل الأجرة على أساس التضامن في الوفاء.
إذا جاز الحكم على احد ورثة المستأجر بكامل الأجرة باعتباره متضامنا معهم في دفعها، فانه لا يجوز الحكم بالتخلية عليهم إلا إذا انذروا جميعاً وقصروا في الدفع .