الاتفاق على مكانٍ معين للوفاء لا يرتب بذاته موطناً مختاراً، ولا يُفترض منه تنازلٌ عن الموطن الأصلي أو قيام موطنٍ مختار إلا بنصٍّ أو دلالةٍ صريحة.
المكان المعين للوفاء ليس موطنا مختارا .