• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة المستأجر المقيمون معه يعدّون في حكم المستأجرين المتضامنين، ولا يثبت التقصير في دفع الأجرة إلا بإنذارهم جميعاً

إذا كان ورثة المستأجر مقيمين معه ويقوم بينهم وبين المؤجر مركز المستأجرين المتعددين المتضامنين، وجب لإنفاذ التقصير في دفع الأجرة وتأسيس الجزاء عليه إنذارهم جميعاً؛ لأن الإنذار الجزئي لا يحقق المواجهة القانونية اللازمة في هذا النوع من التعدد التضامني.

نص الاجتهاد

ان ورثة المستأجر المقيمين معه يعتبرون بحكم المستأجرين المتعددين المتضامنين في العقد مما يوجب انذارهم جميعا بدفع الأجور المستحقة لاثبات التقصير عن الدفع .