إذا سدد المستأجر عن المالك رسماً يقع عبؤه على المالك جاز له استرداده بخصمه من الأجرة، أما ما كان الرسم فيه مستحقاً على المستأجر بحكم القانون فلا يحق له خصمه من بدل الإيجار.
يحق للمستأجر ان يقتطع من الأجرة ما أداه عن ذمة المالك من رسم الحراسة للدوائر المالية، ولا يحق له ان يقتطع ما أداة من الرسم المذكور مما يتوجب عليه بحكم القانون 90 .