تكييف تسليم المال على أنه أمانة ووديعة لحفظه حتى الطلب، دون أن يكون مقروناً بعمل معيّن، يوجب تطبيق النص الجزائي الخاص بالاختلاس أو إساءة الأمانة المنطبق على هذه الصورة، لا النص الخاص بالتسليم لعمل معيّن.
إذا سلم المبلغ على سبيل الأمانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق. المناقشة: إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولم يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم اعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الانذار وأن فعله هذا لا يتدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.