• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق إدارة حصر التبغ بالملاحقة القضائية منحصر بمخالفات ال

الاختصاص الاستثنائي الممنوح لإدارة حصر التبغ في الملاحقة القضائية يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، وينحصر في مخالفات القرار الخاص وتعديلاته، ولا يشمل جرائم التهريب العامة التي تبقى من صلاحية النيابة العامة.

نص الاجتهاد

حق إدارة حصر التبغ بالملاحقة القضائية منحصر بمخالفات القرار 16/ل.ر . المناقشة: ان حق الملاحقة القضائية الممنوح لادارة الحصر في المادة 72 من القرار 16/ل.ر منحصر بمخالفات أحكام هذا القرار وتعديلاته وهو في هذه الدعوى ينحصر بجريمة اقتناء التبغ المهرب المطبقة على أحكام المادة 80 من القرار المذكور ولا يتناول جريمة التهريب المنصوص عنها في القانون رقم 77 عام 1960 التي تبقى ملاحقتها من حق النيابة العامة