تسليم المال على سبيل الأمانة أو الوديعة مع التزام رده أو حفظه يوجب مساءلة من يستولي عليه أو يمتنع عن رده وفق النص الخاص بإساءة الأمانة، دون حاجة إلى إنذار سابق، متى توافرت عناصر التسليم والأمانة والامتناع عن الإعادة.
إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولو يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم إعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الإنذار وإن فعلة هذا لا يدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.