إقرار ربّ العمل بعمل الفضولي يُرتّب سريان أحكام الوكالة على هذا العمل، فيُعامل كأنه صدر عن وكيلٍ مأذون.
تسري أحكام الوكالة إذا اقر رب العمل بما قام به الفضولي