• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون المدني يقوم على مشروعية السبب ويجوز للفضولي استرداد ما دفعه ما لم يقر رب العمل فعله فتنعقد الوكالة بالإجازة

إذا كان السبب غير مشروع أو انتفى أساس الالتزام، جاز لمن دفعه بصفته فضولياً أن يسترد ما دفعه، وإذا أقرّ ربّ العمل عمل الفضولي عُدّ هذا الأخير وكيلاً في أثره القانوني.

نص الاجتهاد

القانون المدني آخذ بنظرية مشروعية السبب لا صحة الفضولي يمكن أن يسترد ما دفعه، ويعتبر وكيلا إذا اقر رب العمل ما فعله الفضولي .