إذا كان السبب غير مشروع أو انتفى أساس الالتزام، جاز لمن دفعه بصفته فضولياً أن يسترد ما دفعه، وإذا أقرّ ربّ العمل عمل الفضولي عُدّ هذا الأخير وكيلاً في أثره القانوني.
القانون المدني آخذ بنظرية مشروعية السبب لا صحة الفضولي يمكن أن يسترد ما دفعه، ويعتبر وكيلا إذا اقر رب العمل ما فعله الفضولي .