متى أناط النصّ تقدير المانع من سفر الزوجة مع زوجها بالقاضي، فإن استخلاص وجوده أو انتفائه يكون من مسائل الواقع التي يستقلّ القاضي بتقديرها ما دام سائغاً ومستنداً إلى ما في الدعوى.
إن أمر تقدير المانع لسفر الزوجة مع زوجها متروك لتقدير القاضي وسلطته. المناقشة: لما كانت المادة 70 أحوال أجبرت الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا وجد القاضي مانعاً من السفر.وكان القاضي لم يجد هذا المانع وقد ترك الأمر لتقديره وسلطته وكان ما أثير حول هذا السبب ليس محله دعوى المتابعة والنفقة وانما مرده إلى دعوى التفريق للشقاق.كان ما أدلت به في السبب الأول مستلزم الرد.