العبرة في سلامة المسكن الشرعي ليست بمجرد وجود أقارب الزوج فيه، بل بثبوت الإيذاء للزوجة من عدمه؛ فإذا لم يثبت الإيذاء بقي المسكن صالحاً شرعاً، ويظل تقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت ايذاء الأقارب للزوجةتقدير حصول الإيذاء يعود لقاضي الموضوع المناقشة: لما كان وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت ايذاء الأقارب للزوجة.وكان القاضي بعد أن استمع إلى بينة الإيذاء واستجواب الطرفين على هذه الواقعة لم يقنع بثبوت الإيذاء.وكان هذا من الأمور التقديرية العائدة للقاضي وسلطته، وقد ألمع القاضي في قراره تعزيزاً لقناعته بأن المدعية نفسها نفت عن والد الزوج ضربه إياها.كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.