• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود أقارب الزوج في المسكن الشرعي لا يقدح في سلامته ما لم يثبت إيذاؤهم للزوجة ويعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع

العبرة في سلامة المسكن الشرعي ليست بمجرد وجود أقارب الزوج فيه، بل بثبوت الإيذاء للزوجة من عدمه؛ فإذا لم يثبت الإيذاء بقي المسكن صالحاً شرعاً، ويظل تقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت ايذاء الأقارب للزوجةتقدير حصول الإيذاء يعود لقاضي الموضوع المناقشة: لما كان وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت ايذاء الأقارب للزوجة.وكان القاضي بعد أن استمع إلى بينة الإيذاء واستجواب الطرفين على هذه الواقعة لم يقنع بثبوت الإيذاء.وكان هذا من الأمور التقديرية العائدة للقاضي وسلطته، وقد ألمع القاضي في قراره تعزيزاً لقناعته بأن المدعية نفسها نفت عن والد الزوج ضربه إياها.كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.