شطب الدعوى لا يترتب عليه سقوط الحق أو الادعاء به، غير أن صحة تقرير الحكم المرجّح تتوقف على انعقاد مجلس المداولة وفق الأصول وبحضور المحكمين والزوجين، وعلى توافر الحياد في اختيار المرجح وعمله.
يتوجب على المرجح أن يعقد مجلساً بحضور المحكمين والزوجين شطب الدعوى لا يسقط الحق و لا الادعاء به المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية من المادة 119 أصول نصت على أن شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء بهوكان ظاهراً من استدعاء الدعوى الذي تقدم به الزوج لتحريك الدعوى بعد شطبها قد جاء منسجماً مع هذا النصكان ما جاء في السبب الأول مستلزم الرد. إلا أنه لما كان ظاهراً من تقرير الحكم المرجح أنه قدم تقريره أن يلتئم المجلس العائلي وفاقاً للأصول ذلك أن المجلس بعد تعيينه يجب أن يكون من الحكمين والحكم المرجح والزوجين واذ تبين أن الحكم المرجح قد عقد مجلساً منفرداً عن الحكمين ومستقلاً عنهما ولم تتحقق في ذلك المداولة بين المحكمين ليصح الترجيحكما أن تعيين علي. حكماً مرجحاً بعد أن اختاره الزوج حكماً عنه بجلسة 10/3/1963 مما لا يتحقق فيه الحياد المطلوبكان تقرير الحكم الثالث المرجح مخالفاً للأصول و لا يتفق والمادة 115 أحوال.