الخصومة في مسائل الولاية على الأولاد لا تكون إلا لمن له حق الولاية فعلاً، فإذا انتهت حضانة الأم وزالت ولايتها فلا تنعقد لها الخصومة في النزاع المتعلق بالولاية.
الخصومة تنعقد لمن له حق الولاية على الأولاد لا تنعقد الخصومة للأم بعد انتهاء حضانتها. المناقشة: لما كانت الطاعنة معترفا بانتهاء مدة حضانة الأولاد وكان المسؤول عنهم بعدئذ هو الولي الأقرب، فإن لم يكن أهلاً فالولي الذي يليه.وكان ظاهراً من الاضبارة أن للأولاد جداً وأعماماً، فعلى فرض عدم أهلية الجد للولاية، فهي تنتقل إلى الأعمام الذين يلونه في الدرجة ولا علاقة أو خصومة للطاعنة في هذا الموضوع، والخصومة إنما تنعقد بين الجد والأعمام دون الطاعنة.