اختصاص تصديق حكم التحكيم ينعقد للمحكمة المختصة بنظر أصل النزاع المحال إلى التحكيم، لا لأي محكمة أخرى مستقلة عن موضوع الحق المتنازع عليه.
إن المحكمة المختصة لتصديق القرار الصادر عن المحكم أو المحكمين هي المحكمة التي يعود إليها الفصل في موضوع النزاع المتفق على التحكيم فيه