• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص بتصديق حكم المحكم المحكمة التي تملك الفصل في أصل النزاع المتفق على التحكيم فيه

اختصاص تصديق حكم التحكيم ينعقد للمحكمة المختصة بنظر أصل النزاع المحال إلى التحكيم، لا لأي محكمة أخرى مستقلة عن موضوع الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

إن المحكمة المختصة لتصديق القرار الصادر عن المحكم أو المحكمين هي المحكمة التي يعود إليها الفصل في موضوع النزاع المتفق على التحكيم فيه