• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة النقض في إخلاء السبيل بعد صدور الحكم

الاختصاص بطلب إخلاء السبيل ينتقل بعد قرار الظن أو الاتهام أو الحكم إلى المرجع الذي رفعت إليه الدعوى، ويجوز لهذا المرجع أن يفصل فيه بقرار مستقل أو ضمن قراره في أصل الدعوى، ومحكمة النقض تدخل في عداد هذا المرجع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ بعد صدور قرار الظن أو الاتهام أو الحكم يعود النظر في اخلاء السبيل للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى، ومحكمة النقض تدخل في مفهوم هذا المرجع. إن المادة 120 من الأصول الجزائية قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه لا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا المحكمة بعد الحكم في الدعوى النظر في اخلاء السبيل وإنما يعود هذا الأمر إلى المرجع الذي رفعت اليه الدعوى ومؤدى ذلك أن المرجع الجديد يستطيع أن يفصل في موضوع التخلية بقرار مستقل أو مع القرار الذي تنتهي فيه الدعوى. وكان هذا المرجع بمعناه المطلق يدل على كل مرجع وضع يده على الدعوى لينظر فيها سواء كان قاضي الاحالة بالنسبة لقاضي التحقيق أو محكمة الاستئناف بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو محكمة النقض بالنسبة للدوائر القضائية الأخرى لاسيما وأن محكمة النقض حسب التشريع الأخير قد أصبحت في جملة محاكم الأساس حينما تفصل في الدعوى للمرة الثانية وصار لديها غرفة مذاكرة وغرفة محاكمة ولا مانع في القانون أو الأصول، يحول بينها وبين ممارسة هذا الحق واتخاذ قرار في طلب اخلاء السبيل.