• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط نشر قرار المهل في الجرائد وتتابع المحاكمة بمجرد تعليقه في الأماكن التي حددها القانون

في إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، يكتفى بتعليق قرار المهل في الأماكن التي نصّ عليها القانون دون اشتراط نشره في الجرائد، ولا يترتب على ذلك توقف المحاكمة بانتظار النشر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1545 – لا يتوجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر. لما أحيلت الدعوى على محكمة الجنايات أصدرت قرارها المطعون فيه وهو يتضمن وقف الدعوى الى حين ورود اعتمادات مالية ليتسنى تبليغ المتهمين. ولو كان القرار المطعون يه قد منع السير في الدعوى فهو قابل للطعن وإن لم يكن نهائياً ولا فصل في موضوعها وفقاً للمادة 337 المعدلة من الأصول الجزائية مما يستدعي قبول الطعن شكلاً. وإن المادة 323 من الأصول الجزائية قد نصت على نشر قرار المهل وتعليقه على باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة. ونصت المادة 329 منه على اعلان خلاصة الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وعلى باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة. ومن مقارنة هذين النصين يتبين أنه لا يجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر بل يكتفى بتعليق القرار في الأماكن التي أشار اليها القانون وهذا الاعلان لا يحتاج الى نفقات مالية.